فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 950

84 -عدم وجوب الزكاة في صغار الماشية إذا انفردت. ص [638] .

85 -يعتبر النصاب في زكاة الزروع والثمار. ص [643] .

86 -تجب الزكاة في الخَضراوات والفواكه. ص [648] .

87 -يجوز الخرص في الثمار. ص [653] .

88 -أن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية. ص [660] .

89 -وجوب الزكاة فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه. ص [666] .

90 -عدم وجوب العشر في أرض المكاتب. ص [679] .

91 -تجب زكاة الزروع في الأرض المستأجَرة على صاحب الزرع، أي المستأجر لا المؤجر. ص [683] .

92 -أن المعدن ركاز يجب الخمس في قليله وكثيره. ص [687] .

93 -عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من ملك نصاب الزكاة. ص [695] .

94 -أن مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث. ص [700] .

95 -يجوز إخراج القيمة في الزكاة. ص [705] .

96 -تجب صدقة الفطر على الزوجة لا الزوج. ص [712] .

97 -تجب زكاة الفطر في العبد المشترك بقدر الحصص، وفي العبد المعدِّ للتجارة، وفي الآبق. ص [716] .

98 -عدم وجوب صدقة الفطر عن العبد الكافر. ص [721] .

99 -يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من صدقة الفطر. ص [727] .

100 -أن الأفضل الإحرام من الميقات لا قبله. ص [734] .

101 -أنه لا يجوز مجاوزة الميقات الأبعد إلى الأقرب لمن يريد النسك. ص [739] .

102 -أن الإحرام بحجتين أو عمرتين ينعقد لواحدة، وتلغو الأخرى. ص [743] .

103 -تشترط التلبية عند الإحرام، فلا ينعقد بمجرد النية، وينوب عن التلبية أيُّ ذكر يُقصد به التعظيم بالعربية كانت أو بغيرها، ويقوم مقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت