84 -عدم وجوب الزكاة في صغار الماشية إذا انفردت. ص [638] .
85 -يعتبر النصاب في زكاة الزروع والثمار. ص [643] .
86 -تجب الزكاة في الخَضراوات والفواكه. ص [648] .
87 -يجوز الخرص في الثمار. ص [653] .
88 -أن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية. ص [660] .
89 -وجوب الزكاة فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه. ص [666] .
90 -عدم وجوب العشر في أرض المكاتب. ص [679] .
91 -تجب زكاة الزروع في الأرض المستأجَرة على صاحب الزرع، أي المستأجر لا المؤجر. ص [683] .
92 -أن المعدن ركاز يجب الخمس في قليله وكثيره. ص [687] .
93 -عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من ملك نصاب الزكاة. ص [695] .
94 -أن مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث. ص [700] .
95 -يجوز إخراج القيمة في الزكاة. ص [705] .
96 -تجب صدقة الفطر على الزوجة لا الزوج. ص [712] .
97 -تجب زكاة الفطر في العبد المشترك بقدر الحصص، وفي العبد المعدِّ للتجارة، وفي الآبق. ص [716] .
98 -عدم وجوب صدقة الفطر عن العبد الكافر. ص [721] .
99 -يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من صدقة الفطر. ص [727] .
100 -أن الأفضل الإحرام من الميقات لا قبله. ص [734] .
101 -أنه لا يجوز مجاوزة الميقات الأبعد إلى الأقرب لمن يريد النسك. ص [739] .
102 -أن الإحرام بحجتين أو عمرتين ينعقد لواحدة، وتلغو الأخرى. ص [743] .
103 -تشترط التلبية عند الإحرام، فلا ينعقد بمجرد النية، وينوب عن التلبية أيُّ ذكر يُقصد به التعظيم بالعربية كانت أو بغيرها، ويقوم مقام