68 -أن الصلاة لا تؤخر حال القتال، بل عليهم أن يصلوها كيفما أمكنهم رجالاً وركباناً إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها إن لم يمكنهم، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة. ص [548] .
69 -أن الآدمي لا يتنجس بالموت. ص [556] .
70 -يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة. ص [560] .
71 -أن أهل البغي إذا قتلوا في الحرب يغسَّلون، ويصلَّى عليهم. ص [566] .
72 -أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها. ص [569] .
73 -أن شهيد المعركة يصلى عليه. ص [575] .
74 -تشترط النية من الليل لصحة صوم رمضان. ص [583] .
75 -أن المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه وعليه القضاء. ص [589] .
76 -إذا خافت المرضع على ولدها فإنها تفطر، وتقضي، ولا فدية عليها. ص [591] .
77 -أن المسافر إذا نوى صيام غير رمضان فإنه يقع عن رمضان، وتلغو نيته عن غيره. ص [597] .
78 -أن من وطئ ميتة أو بهيمة فسد صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة. ص [601] .
79 -أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر فإن عليه القضاء دون الفدية. ص [604] .
80 -يجوز عتق الرقبة الكافرة في كفارة الجماع في نهار رمضان والظهار. ص [609] .
81 -لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ص [616] .
82 -تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. ص [623] .
83 -أن الواجب فيما زاد على مائة وعشرين من الإبل: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وأن الفريضة لا تستأنف. ص [631] .