ويترتب عليه بعض الآثار إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية، كالبيع بثمن مجهول، أو الزواج بغير شهود.
والباطل: ما لم يكن مشروعًا بأصله ولا بوصفه، ولا يترتب عليه أثره الشرعي، كبيع المجنون، والصبي غير المميز.
فالخلل في الفاسد يكون في وصف العقد، وفي الباطل في أصله [1] .
ثانيًا: المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي إلى الأئمة والفقهاء:
1 -الإمام أو الإمام الأعظم: يراد به صاحب المذهب أبو حنيفة رحمه الله.
2 -الإمام الثاني: يراد به أبو يوسف رحمه الله.
3 -الإمام الرباني: يراد به محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله.
4 -الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله.
5 -الشيخان: أبو حنيفة وأبو يوسف.
6 -الطرفان: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
7 -الصاحبان: أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
8 -أصحابنا: المشهور إطلاقها على الأئمة الثلاثة، وقد يطلق على الصاحبين، كما يطلق على علماء المذهب عمومًا.
(1) شرح التلويح على التوضيح للمحبوبي 2/ 257؛ كشف الأسرار للبخاري 1/ 380؛ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (دار الوفاء - جدة - 1406 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، جزء واحد) ص 209؛ قواعد الفقه للبركتي 411؛ المذهب الحنفي للنقيب 1/ 307.