فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 3717

فقوله إذا طلق ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا أي إذا كن متفرقات فدل على أنه إذا جمعهن كانت واحدة وهذا هو الذي حلف عليه طاوس: أن ابن عباس كان يجعله واحدة

ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك وأنها ثلاث فهما روايتان: ثابتتان عن ابن عباس بلا شك

الوجه الثاني: أن هذا مذهب طاوس قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وأنه كان يقول: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسمعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحق عن داود عن الحصين حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم ولفظه: حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فجعلها النبيAواحدة قال أبو عبدالله: وكان هذا مذهب ابن إسحق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة

الوجه السادس: أنه مذهب إسحق بن راهوية في البكر قال محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء له: وكان إسحق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة وتأول حديث طاوس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللهAوأبي بكر وعمر يجعل واحدة: على هذا قال: فإن قال لها ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وأبا عبيد قالوا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت