فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 2920

قوله في باب الرهن: " مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ " (١) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (٢) .

قوله (٣) : " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ " (٤) كذا لأكثرهم، وللأصيلي: " مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.

وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ " (٥) ، قد تقدم في الهمزة.

وقول عبد الله بن أبي: "إِنَّهُ لَأحْسَنُ " ، و " لَا أَحْسَنَ " (٦) ، قد تقدم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت