فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2920

وقال عروة في كتاب مسلم: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ} الآية [البقرة: ١٥٩] (١) .

والصواب قول عروة يعني: لئلا يتكل الناس?? ذكر النهي عن الكتمان أوجب عليه الحديث به مخافة إثم الكتمان.

قول عمر - رضي الله عنه - في البخاري في حديث الجنين: "أَنْتَ مَنْ نشْهَدُ مَعَكَ" (٢) كذا لبعضهم بالنون، أي: أنت سمعته أو أنت شاهد واحد من يشهد معك حتى تتم الشهادة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه.

وفي وصية الأمراء: "فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا" بتاء المخاطب "ذِمَّتَكُمْ" (٣) بالكاف، كذا لهم، وعند العُذْرِيّ: "فَإنَّهُمْ أَنْ يُخْفِرُوا" وهو خطأ، قاله شيخنا أبو الفضل (٤) ، وليس عندي كما قاله، بل الأصوب: "فَإِنَّهُمْ" ؛ إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم؛ لأنه عهدٌ يجب الوفاء به، لكنه - صلى الله عليه وسلم - صان ذمَّة الله من أن يخفرها الكافرون، يقال: أخفرت العهد والذمة إذا لم توف بها، وخفرت بغير ألف إذا عقدت له ذمة وعهدًا.

وفي حديث ابن مثنى وابن بشار: "مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ" (٥) كذا هنا في كتاب الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن عيسى، وعند غيره: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وأنا ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتّينَ" (٦) ، وهو الذي في كتب كافة شيوخنا، وفي بعض الروايات: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَهُمَا ابْنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت