فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 2920

حُصِرَ " (١) و" أُحْصِرَ " قال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو، ومنه: " فَلَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٢) ، وأصل الإحصار المنع، والْحَصُورُ (٣) : الممنوع من النساء إما علة أو طبعًا، بمعنى محصور.

وقوله: " كَالأَرْزَةِ حِينَ تَسْتَحْصِدُ " (٤) أي: تنقلع من أصلها، كما جاء في الحديث الآخر: " حِينَ (٥) يَنْجَعِفُ ثَمَرُهُ مِنَ الحَصْدِ " (٦) وهو الاستئصال، وروي: " تُسْتَحْصَدُ " لما (٧) لم يسم فاعله، والأول أوجه. وكذلك في الزرع إذا اسْتَحْصَد ويَسْتَحْصِد، أي: يحين حَصادُه.

قوله: " فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا" (٨) أي: اقتلوهم واستأصلوهم، كما يحصد الزرع، يقال: حصده بالسيف إذا قتله. وقوله: {مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ} [هود: ١٠٠] أي: ذهب فلم يبق منه أثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت