فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 7187

ومن"كتاب"ابن الْمَوَّاز: ولا يحرم المحرم في ثوبٍ فيه ريحُ مسكٍ أو طيبٍ. فإن فعل فلا فديةَ عليه. قال أشهبُ في"المَجْمُوعَة": إلا أني كون كثيرًا، أو يكون كالتطيبِ، فيفتدي، قال: وَلا بَأْسَ بالمورَّدِ، والأصفرِ بغير وَرْسٍ ولا زعفرانٍ، وأمَّا المعصفرُ، فإن غسلَ فذهب لونُه ورائحته فلا بأس به، وإن بقيت رائحته أو بقيت فيه صفرة فلا، إلا أن تكون معدَّةً يغشيها يوارى لونها.

ومن"العُتْبِيَّة"، و"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قال مالك: ومن احرم في ثوبٍ فيه لُمعةٌ من الزعفران، فلا شيء عليه، وليغسله إذا ذكر. وَلا بَأْسَ أَنْ يحرم في ثوبٍ مصبغٍ. قال ابن القاسمِ: وإن كانت رائحته طيبةً، ما لم يكن مسكًا أو عنبرًا.

ومن"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولا ينام على شيءٍ مصبوغٍ بورسٍ أو زعفرانَ، من فراشٍ أو وسائدَ، ولا يجلس إلا أَنْ يُغشِّيَه بثوبٍ كثيفٍ، فإن فعل ولم يغشه افتدى إن كان صبغًا كثيرًا، أو معصفرًا أخف ذلك، ولا أحب أَنْ ينام على ذلك، لئلا يعرقَ فيصيبه، إلا الخفيف لا يخرج على الجسدِ، ولا يتوسَّد مرفقة فيها زعفران، وكره أَنْ ينام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت