فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 7187

يركع الركعتين في الحرمِ، أو خارجًا منه.

قال أشهبُ: عن مالكٍ، في من حلَّ من حجه، ثم أراد أن يخرج إلى الجُحفةِ ليعتمر، هل يُوَدِّعُ؟ قا: إن شاء فعَل أو ترك، وإنما الذي قال عمر: لا يصدر أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيتِ. فمن أفاض ثم عاد على منًى للرمي، ثم صدر، فليودع بالطواف، فإذا طاف هذا الطواف الذي هو آخر نُسكه، ثم أقام أيامًا، ثم أراد الخروج، فليس عليه أن يودع، إن شاء فعل أو ترك. وقال عنه ابن عبد الحكمِ، الوداع في مثل الجحفةِ أحب إلينا. كرواية ابن القاسم.

قال أشهبُ: عن مالكٍ، في من قدم معتمرًا، ثم أراد الخروج على الرباطِ، فهو من الوداع في سعةٍ.

وكره مالك أن يقال الوداع، وليقل الطواف.

ومن"العُتْبِيَّة"، قلا ابن القاسم: قال مالك: في المعتمر يطوفن ويركعن ثم يودِّعُ، ثم يخرج فيسعى وينصرف، قال: يجزئه من الوداع.

قال أبو محمدٍ: قوله يودعُ - يريدُ يطوف ويركع.

من"كتاب"ابن الموازن قال مالكٌ: تقلَّدُ البُدنُ عندَ الإحرامِ بنعلين في رقبتها، ثم تشعر في شقها الأيسر عَرضًا، ووجها على القبلةِ، ثم تُجلِّلُ إن أحب، وليس الجلال بواجبٍ. قال عنه أشهبُ: ثم يركع، ثم يحرم، ويقول إذا أشعرها: بسم الله، والله أكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت