فهرس الكتاب

الصفحة 5529 من 7187

قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية، ثم كلم أن يزيده فقال: زيدوه. ثم مات، ولم يسم ما يزاد قال: قد قيل: يزاد مثل ثلث وصيته.

ولا أراه، ولكن يزاد بقدر المال، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام، مع مشورة أهل العلم.

قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي، فقال: لفلان علي دنانير. فقال: يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير.

فيمن أوصي بثلثه لثلاثة

ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة

أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث

من العتبية [1] ، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر، ثم قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون [2] . وسكت عن الثالث. ويعطي للموصي بعشرة عشرة، وللآخر عشرون [3] ، ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث، وعلي العشرة، والعشرين بالحصص.

قال اصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء، ولصاحب العشرين جزءان.

(1) البيان والتحصيل، 12: 435.

(2) في الأصل، ولفلان عشرين.

(3) في الأصل، وللآخر عشرين.

(4) البيان والتحصيل، 13: 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت