فهرس الكتاب

الصفحة 6507 من 7187

ففي الجميع خمسمائة دينار. وقال بعض الناس في الكف ذات اليدين، إن قطعت واحدة: فلا تبلغ دية كف، [ولكن حكومة مجاوزة نصف كف] [1] . وإن قطعتا معا ففيهما دية كف؛ لا يزاد عليها.

في دية الذكر والأنثيين، والإليتين،

والتديين، والشفرين

من كتاب ابن المواز، قال أشهب: روى ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الذكر، الدية كاملة، إذا قطع» [2] . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة» . وقاله علي بن أبي طالب، وغيره وكثير من الصحابة والتابعين.

ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، وغيره، عن مالك: وإذا قطع بعض الحشفة، فمن الحشفة يقاس، فما نقص [منها] [3] ، فبحسابه، لا من الذكر، كما لو قطعت أنملة، [فبحسابها من الأصابع] [4] وفي الذكر الدية؛ قطع/ من أصله، أو من الحشفة فقط، كما أن الأصابع [تفي بدية اليد، ولو قطعت من المنكب فديتها واحدة ثم إن قطع] [5] باقي الذكر بعد الحشفة، ففيه حكومة، مثل ما يبقى من اليد بعد الأصابع.

قال: وفي الأثنيين الدية، فإن قطعتا مع الذكر في ضربة واحدة، ففي ذلك ديتان، وكذلك إن تفاوت القطع؛ كان قطع الذكر قبل الأنثيين، أو بعده.

(1) ما بين معقوفتين جاء في ع على الشكل التالي (ولكن حكومة تجاوز ديته نصف كف) .

(2) يوجد في موطإ الإمام مالك (باب ما فيه الدية كاملة من كتاب العقول) .

(3) كلمة (منها) ساقطة من الأصل مثبتة من ع.

(4) العبارة في ع (فإنما حسابها من الأصل) .

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع هذا مع الإشعار بأن ترتيب الفقرة التي اشتملت على ما ذكرناه مختلف بين الأصل وع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت