فهرس الكتاب

الصفحة 5245 من 7187

فيمن أوصى أن فلانًا مُصدقٌ فيما يذكر أن عليه من دينٍ

أو قال ما ادعى علي فلانً فأعطوه

أو من ادعى من كذا إلى كذا فأعطوه

من كتاب ابن حبيبٍ قلتُ لأصبغ: فيمن قال عند موته علي ديون وفلان مولاي (أو أبي) يعلم أهلها فمن سمى أنله علي شيئًا فأعطوه، فإنه عندنا عن ابن القاسم: أنه كالشاهد إن بان/ عدلًا حلف معه المدعي وأخذ. قال: ما هذا بشيءٍ ولا أعرفه من قوله ولكن يُصدق من جعل الميتُ التصديق إليه كان عدلًا أو غير عدلٍ، كقول مالكٍ: فيمن قال: وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنفذوه أن ذلك نافذٌ وما استثنى مالك عدلًا من غير عدل، وذلك سوى ما لم يُسم من يتهم عليه تهمة بينة من أقاربه ممن هو كنفسه.

وروى عيسى في العتبية [1] عن ابن القاسم: أنه كالشاهد في سؤاله فما شهد به على ابني من دينٍ فهو مُصدقٌ قال: فإن لم يكن عدلًا أو نكل الشهود عن اليمين فلا شيء له إلا قدر نصيبه من ذلك إن لم يكن سفيهًا.

قال أصبغ في كتاب ابن حبيبٍ: وهو أيضًا كقول مالك في الذي قال من ادعى على [أقل] [2] من عشرين دينارًا فاقضوه بلا بينة إنه جائز ولم يقل إن كان عدلًا ولا يزاد من ماله على أكثر من عشرين إلى ما دون. قال ابن القاسم: فليتحاصوا في العشرين فقط إذا ادعى كل واحد منهم أقل من عشرين، ومن ادعى العشرين فلا شيء له إلا ببينة.

(1) البيان والتحصيل، 12: 466.

(2) كلمة أقل غير موجودة بالأصل زدناها لملاءمة الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت