فهرس الكتاب

الصفحة 6949 من 7187

ولو باعها المسلم من النصراني وهي بيد أحدهما فلتكسر على المسلم ويرد الثمن إن فاتت بيد النصراني أخذ {الثمن} [1] من المسلم إن قبضه {أو من} [2] النصراني {إن لم يقضه} [3] وتصدق به. وهذا كله مكرر في البيوع.

باب [4]

في الخمر يتخلل أو العصير

وفي التعالج بالخمر وهل يشربها [5] المضطر؟

وفي النقيع بضروب [6] الخمر، وفي هدم بيت الخمار

من كتاب ابن المواز قال: ومن عصر خمرًا من مسلم أو نصراني فصارت خلا أو خللها هو، وأوعصرها خلا فصارت خمرًا فخللها. فلا بأس بأكلها وبيعها، ولكن أكره للمسلم أن يملك خمرًا فيخللها إ لا يحل له أن يملكها طرفة عين.

قال مالك: يهريقها، فإن اجترأ فخللها فلا بأس بأكلها، ولا بأس إذا خللها النصراني أن تؤكل.

(1) ساقط من ع.

(2) ساقط من ص.

(3) ساقط أيضًا من ص.

(4) انفردت به ف.

(5) في ع: وهل يشربها.

(6) في ع ما يشبه: بظروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت