فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 7187

فيما يغنم العبيد وأهل الذمة من العدو في تلصص أو غير تلصص

هل يخمس؟

وما يغنمه المرتدون وفى العبد يصيب كنزًا

ومن خرج من الحربين إلى العسكر بمال

وكيف إن أسلم أو كان عبدًا وكيف إن رجع؟

من العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في عبد مسلم وحر خرجا يتلصصان في أرض العدو، قال: يخمس ما أصابا ثم يقسم ما بقى بينهما. قلت: أليس العبد لا حظ له في المقاسم؟ قال: ليس المتلصص من العبيد كالذى يغزو. قال: ولو تلصص ذمى وحر مسلم قسم بينهما ما أصابا فيخمس حظ المسلم دون حظ الذمى. وكذلك لو خرج ذمى وحده لم يؤخذ منه ما أصاب، فليس حال المتلصص كمن حضر مع المسلمين جهادهم هذا لا شىء له. وقال سحنون في العبد والحر مثل قول ابن القاسم في الذمى أنه لا يخمس نصيب العبد.

وقال سحنون في كتاب ابنه: ولو أن مسلمًا وعبدًا وذميًا غزوا وغنموا فأنه يقسم ذلك بينهم، وإنما لا يسهم للعبد وللنصرانى إذا كانا (فى جيش المسلمين وخرجوا بإمام وهم لهم تبع. وكذلك لو كانوا) أربعة والنصرانى، وإنما لا يسهم إذا كانوا قليلًا في كثير من حماعة بإمام وبغير إمام.

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في أهلذمة في ثغر يغزون من يليهم من العدو فيغنمون، قال لا ينبغى للإمام أن يإذن لهم في ذلك. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: لن أستعين بمشرك، فخروجهم من ذلك وإن لم يكن معهم مسلم. قال ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت