فهرس الكتاب

الصفحة 5155 من 7187

يقدم فيجيز أو يفسخ وإن بعُدت غيبته فللمبتاع فسخُ البيع ويرجع إليه الشقص وإن لم يفت حتى أخذ الشفيع بالشفعة فقد مضت الشفعةُ ونرجعُ إلى مسألة ابن القاسم إذا أخذ بالشفعة ثم استُحق العبدُ.

قال ابن المواز: أجمع مالك وأصحابُه أن عهدة الشفيع على المشتري، قال أشهب في المجموعة: وإليه يدفع الثمن غن كان المبتاع قد دفعه إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع، فإن كان المشتري حاضرًا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبضُ الشقص للشفيع، وإن شاء الشفيع قبضه من البائع وعهدتُه في ذلك كله على المبتاع.

ومن كتاب ابن المواز قال: فإن غاب المبتاع ولم يكن نقد فأبى البائع من دفع الشقص. قال ابن القاسم: ينظر فيه السلطان [1] . وقال أشهب/ في الكتابين: إن قرُبت غيبته كتب إليه حتى يقدم فتكتب عليه العُهدة فإن بعدت غيبتُه قضى للشفيع بشفعته وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن كان البائع قد قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة، فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه. محمد: وإن مات فالعهدة على ورثته- يريد في تركته.

قال ابن حبيب: وإذا حكم على المبتاع بشفعة فأبى من اخذ الثمن فيوقف له مالًا من ماله والشفيع منه بريءٌ

ومن كتاب ابن المواز: وإن قبض المبتاع الشقص وسكنه ثم مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء المشتري. محمد: ولو فلس المبتاع فالشفيع أحق بالشقص ويدفع الثمن إلى البائع.

(1) في ع، ينظر فيه الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت