وأحب إلينا أخذه ويُودوا أربعين للورثة قال: لا يترادوا بالدنانير وليأخذ النساء منها بجمعهن ولو ربع ثُلثٍ قيل: إن القاضي قضى به أيكون ما زاد النساء بيعًا؟ قال: لا ليس (ببيع) ولا شيء على الرجال في الأربعين التي أخذوا. قيل فإن شاء النساء البيع؟ قال: فليتصدق بثلث ما بقي وإن باع الرجال أخرجوا ثلث ما باعوا وثلث العشرين التي أخذوا قال: ولو باع النساءُ بتلك العشرين التي ردُّوها على الرجال فقط فلا شيء عليهم ولا على الرجال.
في الوصية للورثة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة
أو تُوفي وأوصى مع ذلك بوصايا أو لم يوص
وكيف إن أجاز بعض الورثة؟
(1) ما بين معقوفتين غير واضح تمام الوضوح في الأصل.