فهرس الكتاب

الصفحة 6879 من 7187

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون يرفعة إلي عمر في رجل هربت منه امرأته إلي قومها فذهب في طلبها برجلين، فقام أبوها إليهم بيده عمود فأخذه منه أحدهما فضربه به فكسر يده، وأخذ الزوج منه امرأته، فلم يقده منه عمر وقضي له بدية اليد.

قال عبد الملك: لم ير فيه قصاصا لأنه إنما كفه عن عدائه بضربه إياه، وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص، وهو حسن من القول.

في خطأ الإمام والحكام في الدماء

والبينة تشهد بقتل رجل ثم قدم حيا بعد القصاص

قال ابن حبيب قال أصبغ: روي ابن وهب عن يحيي بن سعيد قال: كل من ولي الحكم بين المسلمين من أمير أو قاض [1] أو صاحب شرطة مسلط اليد، فكل ما كان من عقوبتهم من موت وكان عن حد من حدود الله [2] أو أدب بحق فذلك هدر، وأما ما أتى من ظلم بين مشهور متعمد [3] فعلية القود في عمده والعقل في خطئة.

قال أصبغ: وهو قولنا وجماعة علمائنا أن ما يأتى على يديه في حد أقامه أو قصاص وأدب وغيره، مثل إجازته لشهادة نصرانى أو عبد أو مسخوط أوشبهة وهو لم يعلم حتى نفذ القصاص والحد ثم ظهر له فلا شئ عليه، وذلك أنه مجتهد ولم يتعمد ظلما، ولا كان منه خطأ، (فأما ما أخطأ) [4] فيه من الحكم فاقتص ممن لا قصاص عليه في نفس أو جارحة

(1) كذا في ص وهو الصواب. وصفحت عبارة ع: من أمير أو قصاص.

(2) صفحت عبارة ص: وكان عن حدود من حدود الله.

(3) كذا في ص. وفي ع. بين بشهود متعمدًا.

(4) ساقط من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت