فهرس الكتاب

الصفحة 6726 من 7187

ولو ولي الأب وحده قتله لم يرث من ديته شيئًا ولو قتلوه عمدًا قتلوا به، ويقتل الأب إن كان ظهر تعمد بمثل الذبح وشق البطن. فأما بالرمية والضربة فلا، ويقاد من غيره في مثل ذلك.

وفي أبواب القسامة إذا ضربه رجل ثم بعجته دابة ثم مات.

في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد

أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار

بعضهم خطأ وبعضهم عمدًا

من المجموعة [1] ، وأراه لعبد الملك [2] ، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [رجل] [3] حر مسلم خطأ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد، وربع [الدية] [4] في مال الحر. ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين، وثلثها في رقبة العبد. ولو قطعوها [5] عمدًا قطع الحران، وثلث ديتها في رقبة العبد.

ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين. ولو كان عمدًا قطعت يد المسلم [6] ، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب. ولو قطعه أربعة مسلمون، ثلاثة عمدًا وواحد خطأ، قطعت أيدي الثلاثة، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله.

(1) في ص: من العتبية.

(2) في ص وع: وأراه عن عبد الملك.

(3) ساقط من الأصل.

(4) ساقط من الأصل.

(5) كذا في ع. وصفحت في الأصل: ولو قتلوها.

(6) في الأصل: قطع المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت