فهرس الكتاب

الصفحة 4865 من 7187

أشهب في كتابه، وقال أشهب: وكذلك البضاعة أنها تكون عند أعدلهما، فإن اقتسماها شطرين أو الثلث أو الثلثين أو كانت عند أدناهما في العدالة ما لم يكن بين الحال في الفجور فلا ضمان على من كان المال في يديه ولا من لم يكن.

وقال سحنون في المودعين لا يكون عند أعدلهما. ولا ينزع منهما، بخلاف الوصيين.

قال سحنون: وإذا اقتسم المودعين المال أو العاملين في القراض ولا يضمنان، قال يحيى: ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه، وقاله أشهب وابن عبد الحكم.

وقال علي بن زياد: إذا تشاح الوصيان قسم بينهما. وقد تقدم في البضائع في المبضع معه يودع أو يبعث مع غيره.

باب فيمن أودع وديعة وقيل له: اجعلها في تابوتك، ولا تقفل عليها، أو اجعلها في كذا، وجعلها في غيره، ونحو هذا

قال محمد بن عبد الحكم فيمن أودع رجلا وديعة وقال له: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليها، فجعلها فيه وأقفل عليها فتلفت فإنه يضمنها، لأن السارق إذا رأى التابوت مقفولا كان أطمع فيه. ولو قال: اجعلها في التابوت ولم يقل غير ذلك لم يضمن إن أقفل عليها، ولو قال له: أقفل عليها قفلا واحدا، فأقفل عليها قفلين لم يضمن، لأن السارق يطمع فيما يقفل بقفل وقفلين، ولو قال له: اجعلها في سطل نحاس، فجعلها في قدر فخار، فضاعت لم يضمن./ولو قال له: في قلة فخار، فجعلها في قلة نحاس لضمنها، ولو قال له: في قلة نحاس فجعلها في قلة فخار لم يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت