فهرس الكتاب

الصفحة 5120 من 7187

قال أبو محمد: هذا على قول أشهب الذي يرى المشتري في صفقته أحدهما أشفع من الشريك الأقدم/

في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئًا بعينه منها

أو يبيع أحد دارين لهما ثم قام شريكه بالشفعة

ومن العتبية [1] والمجموعة قال ابن القاسم قال مالك: وإذا ورث أخوان دارين فباع أحدهما أحد الدارين فقام أخوه في ذلك فله رد نصفه منها وأخذ النصف الآخر بالشفعة ولا يلزمه البيع في حصته منها إلا أن يشاء وليس لشريكه أن يقول قاسمني فإن دفع لي ما بعتُ نفذ بيعي وإلا بطل.

(1) البيان والتحصيب، 12: 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت