فهرس الكتاب

الصفحة 2043 من 7187

في الدعوى في النكاح

والمرأة يدعي نكاحها رجلان

وفي الأختين تدعي نكاح رجل

والرجل يدعي نكاح أختها

أو الزوج الأب إحداهما وجهلت

من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن ادعى نكاح امرأة أو ادعته عليه فلا يمين بينهما وإذا تزوجت رجلا وبنى بها ثم أقام رجل آخر شاهدًا واحدًا أنه تزوجها قبله فإنها تعزل عن الأول حتى يتبين أمره إن ادعى شاهدًا آخر يأتي به إن ادعى أمرًا قريبا. وكذلك قال في الشاهد بحرية أمة بيد رجل تنزع وتوقف، وكذلك الدور، وقاله عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ.

وكذلك العبد والأمة يقيمان بالحرية شاهدًا. محمد فإن لم يصح لهما شاهد آخر وكان ذلك بعيدًا حلف السيد ولا شيء على الزوجة ولا على زوجها.

وإذا ادعى كل واحد من رجلين نكاح امرأة وأقام كل واحد بينة عادلة فإنه يفسخ نكاحهما بطلقة، ولا ينظر إلى أعدل البينتين. ولا يعمل بإقرارها لأحدهما، وينظر في البيع لأعدل البينتين.

قال محمد قوله بطلقة فلست ألزم من نكحت الآن منهما، ونلزم الآخر إن نكاحها يوما لأن من نكحته الآن إن كان أولا فهي امرأته بحالها، ولكن أحب إلي أن يأتنفا نكاحا بولي ومهر لما من أمره، وإن كان هو الآخر فلم تكن له قط زوجة. وإن نكحت غيرهما لزماهما طلقة. قال محمد وذلك عندي إن أنكرتهما جميعا، فأما إن أقرت أن أحدهما الأول، فأحب إلي أن تكون امرأته لأني لو فسخت نكاحهما ثم رجعت إلى الذي أقرت أنه الأول بغير ائتناف لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت