فهرس الكتاب

الصفحة 6547 من 7187

نصف عين الأعور، أو ثلثها عمدًا، أو خطأً، أو جزء منها؛ فله حصة ذلك من ألف دينار.

فيمن يضرب، فيدعي ذهاب بصره،

أو سمعه، أو بعض ذلك، أو يقول

ذهب مني الجماعُ

من المجموعة، قال ابن القاسم، وابن وهب، وغيره: قال مالك- ونحوه في كتاب ابن المواز-، فيمن يضرب، فيقول: ذهب مني سمعي، أو بصري، أو من بصري كذا، وكذا: إنه يقاس له في البصر، بأن يمسك له رجل بيضة، أو غيرها، ثم يباعد عنه، فإن أبصرها، يزيد تباعدًا عنها، إلى منتهى بصره. قال: ويبدل عليه الأماكن. قال: وكذلك في السمع؛ يباعد عنه، ويصاح به. قال: فإذا قال: سمعت. فحول له إلى ناحية أخرى. فإن اتفق قوله في قياس النواحي، أو يقارب صدق [وأخذ قوله] [1] ، وأخذ بقدر ما نقص من سمعه وبصره، بعد يمينه على ما ادعى، والظالم أحق بالحمل عليه. ولم يذكر ابن وهب عنه اليمين [2] . قال أشهب: ويحسب له ذلك على قدر نظر رجل، وسط مثله ينظر، منتهى نظر ذلك الرجل، وسمعه، ثم يقاس ما نقص من ذلك المضروب ثلثا، أو ربعا، أو نصفا، أو ما كان. [ويحسن تحويل المواضع] [3] ، ويضرب به في السمع، ويغتفل، ويصاح به حتى يعلم قدر ذلك، بعد أن يحلف.

قال مالك: فإن اختلف قوله، ولم يتفق، فلا شيء له. قال أشهب، وابن القاسم: فإن قال: ذهب جميع نظري أو سمعي؛ إنه يصدق، [مع يمينه] [4] . قال أشهب: وإن كانت عينه قائمة، وفيها بياض. قال: ذهب نظرها أو ذهب

(1) جملة (وأخذ قوله) ساقط من ع مثبتة من الأصل.

(2) حرفت في الأصل إلى (الثمن) .

(3) كذا في الأصل والعبارة في ع على الشكل التالي (ويختبر بتحويل المواضع) .

(4) (مع يمينه) ساقطة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت