فهرس الكتاب

الصفحة 6778 من 7187

في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم علي مال

وكيف إن صالح في جرح ثم تنامي إلي النفس

وقد تقدم من عفو بعض الأولياء علي مال باب وفي باب آخر الصلح عن الصغير.

من كتاب ابن المواز قال: ويجوز الصلح في دم العمد علي ما اصطلحوا عليه من شئ، معجلًا أو مؤخرًا، نفسًا او جرحًا فيه قصاص، كائنًا ما كان الجاني، من أهل ذهب فصولح علي ذهب أو غيره، نقدًا أو إلي أجل، [أو من أهل ورق فصولح علي ذهب أو غيره، نقدًا أو إلي أجل أو من أهل إبل فصولح علي أقل منها نقدًا أو إلي أجل، أو علي غيرها نقدًا أو إلي أجل] [1] فهو كله جاءز لأنه دم وليس بمال، ولو لم يجب صلحه إلا علي ديتين أو ثلاث فذلك له جائز. ولو عفا علي الدية مبهمًا بغير نسمية شئ ففي ذلك الدية في مال القاتل لازمة له.

قال ابن المواز: وإنما يتقي [2] مثل هذا في الخطأ لأنه دين ثابت، فيدخله ما يدخل الدين من الصلح منه علي ما يحل ويحرم.

وإذا كان من أهل الإبل فصالحة علي أكثر من مائة بعير علي أسنان الإبل [3] سواء نقدًا؛ أو كان من أهل الذهب فصالحه علي أكثر من ألف دينار نقدًا، أو كان من أهل الذهب فصالحه علي أكثر من ألف دينار نقدًا، فهو جائز في العرض، وأجزته [أيضًا في الإبل] [4] ولم أجزه في البيع، لأنه في البيع [ليس] [5] له أن يعجلها قبل المحل، ولهذا تعجيل ما أعطي.

(1) ما بين معقوفتين ثابت في ص وع. ساقط من الأصل.

(2) صحف في الأصل: وإنما يبقي.

(3) في ع: أسنان الدية.

(4) ساقط من الأصل.

(5) ساقط أيضًا من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت