فهرس الكتاب

الصفحة 6953 من 7187

في ضرب الحد في شرب الخمر

وفي رائحتهعا [1] وذكر المتهم بها

ومن وجد في مشربه أو يحمل خمرًا

ومن شرب الخليطين هل يعاقب

قال ابن حبيب: والسنة أن الحد يجب [2] على كل من شرب شرابًا مسكرًا، سكر أو لم يسكر، ثمانين جلدة. وكذلك فعل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز جلدا في الرائحة.

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية [3] من سماع ابن القاسم: وعمن يوجد به رائحة مسكر فإن شهد عليه ذوا عدل أنه {شرب} [4] مسكر حد. وإن لم يستقين [5] وكان من أهل السفة نكل، وإن كان رضي في حاله لم يكن عليه شئ.

قال عنه أشهب في المدمن في الخمر يجدا كلما أحد الحد؟ قال: نعم وأري أن يلزم السجن إذا كان مدمنا خليعا، وقد فعله عامر بن الزبير بابن له كان ماجنا. ورأي عمر رجلا فاء خمرًا فقال لأبي هريرة أتشهد أنه شربها، قال أشهد أنه قاءها. قال: ماهذا التعمق؟

قال أصبغ عن ابن القاسم في الاستنكاه اري أن يعمل به، وقاله أصبغ. فإن استنكر سكره فليستنكهة وقد حضرت العمري القاضي وعنده

(1) هكذا في ع. وفي ف. رائحته به أما ال العنوان في ص فمطموس.

(2) في ص: سئبت.

(3) البيان والتحصيل، 16: 258. 259.

(4) ساقط من ص. وهو ثابت أيضا في العتبية المنقول عنها

(5) كذا في ص وع وهو النسب وفي ف ما يشبه: لم يستفيق. ولا يستقيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت