فهرس الكتاب

الصفحة 6694 من 7187

وكيف يستقاد من الجراح؟ [1]

في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا [يترك] [2] يستقيد لنفسه، وليدع له أهل العلم بالقصاص، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك. قال عنه ابن القاسم: وأجره علي الذي يقتص له. وقاله أشهب.

وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [وذلك كالدين. قال ابن القاسم] [3] : لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض، فيكون جعله علي الطالب.

قال في المجموعة [وكتاب ابن المواز] [4] : ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه.

قال مالك: وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين [ممن] [5] يبصران ذلك ويقيمانه. قال في المجموعة: وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، ولو لم يجد إلا رجلًا واحدا فأري ذلك مجزيا عنه، إن كان عدلًا.

(1) في الأصل وص قبل هذا: البسملة وعنوان كبير: كتاب الجراح الثالث، وفي ذلك تكرار وخلط أنظر الهامش السابق.

(2) ساقط من الأصل.

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع.

(4) ساقط أيضًا من الأصل.

(5) زيادة في الأصل، ساقط من ص وع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت