فهرس الكتاب

الصفحة 5408 من 7187

وكذلك لو أوصى أن يخدم عبده فلانًا حياته ثم نصفه حر، فلم يسع الثلث إلا ثُلثيه [1] قال: فنصفه حر إلى الأجل، ويبقى من الثلث سدس رقبته، وخدمةُ محمل الثلث منه، فيُخير الورثة بين أن يدعوا جميع العبد يخدمُ إلى المدة ثم يُعتق نصفه. وإلا قطعوا للمُخدم ببقية الثلث بعد نصف العبد؛ لأن نصفه قد أحاط به العتقُ وهو يختدمه. وبقية الثلث مع تُسع ما يبقى للميت بعد نصف العبد وغيره، وهو قدر سدس قيمة العبد.

ومن العتبية [2] روى أبو زيدٍ عن ابن القاسم فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنةً ثم هو حُر، وعبدُه الآخر بعد سنة/ ولم يحملهما [3] الثلث؛ قال يتحاصان، ولا يُبدأ أحدُهما.

وإن قال: عبدي ميمون يخدمُ فلانًا سنتين ثم هو حُر. ثم قال في العبد بعينه: يخدُمُ فلانًا آخر سنةً. قال يتحاصان في خدمة السنين على الثلث لذي السنة، والثلثين للآخر ولو بدأ بالسنة، ثم هو حُر لتحاصا في السنة ثم أُعتق إليها.

فيمن أوصى بخدمة عبده لابنه أمدًا ثم هو حُر

وأوصى مع ذلك بوصايا هل يُؤاجرُ؟

وكيف إن مات الابنُ قبل الأجل؟ أو كان أجنبيًا فمات؟

(1) في الأصل، فلم يسع الثلث إلا ثلثاه بالألف عوض الياء.

(2) البيان والتحصيل، 13: 324.

(3) في الأصل ولم يحميهم الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت