فهرس الكتاب

الصفحة 6920 من 7187

ذكر ما يجب على المتفاعلين

ومن فعل ذلك بأمره حرامًا

وذكر تفاعل المرأتين

ومن كتاب ابن المواز قال مالك قال النبي عليه السلام اقتلوا الفاعل والمفعول به [1] وفي حديث غيره: ارجموا. قال مالك ولم نزل نسمع من العلماء أن المتفاعلين من الرجال يرجمان إذا كانا بالغين أحصنا أو لم يحصنا، وقال ابن شهاب. ومن فعله بصبي لم يعاقب الصبي ويرجم الكبير، والشهادة فيه كالشهادة في الزني.

قال ربيعة ومالك: الرجم فيهما هي العقوبة التى أنزل الله بقوم لوط.

قال ابن حبيب: وكتب أبو بكر الصديق أن يحرقهم بالنار ففعل وفعل كذلك ابن الزبير في زمانه، وهشام بن عبد الملك في زمانه، والقشير بالعراق. ومن أخد بهذا فلم يخطئ، الرجم هو الذي جاء عن النبي. ابن شهاب ومالك عليه العمل.

ومن كتاب ابن المواز: ومن وطئ امرأة أجنبية في دبرها حرامًا حدا جميعا، ومن أحصن منهما رجم، ومن كان بكرا جلد ويغرب الرجل، وإن اغتصبت فلها المهر ولا حد عليها.

ومن العتبة [2] وروى عيسي عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة فتقران أو تشهد عليهما بينة فليس في عقوبتها حد، وذلك على اجتهاد الإمام وعلى ما يري من شنعة ذلك وخبثهما.

(1) في باب الحدود من سنن أبي داود والترمزي وابن ماجة، ومسند أحمد.

(2) البيان والتحصيل، 16: 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت