فهرس الكتاب

الصفحة 5180 من 7187

بالصدقة قبل البيع وإن بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له إلا أن يكون إنما قال كنتُ تصدَّقتُ على فلان وبعتُ من فلان فلا يُنظر في هذا بما بدأ به ولا يستشفع المتصدق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة لأنه لا يدري هل كانت الصدقة قبل أو بعد/ ولا يُقبلُ في ذلك قولُه وإنما يُنظر إلى تقديمه وتأخيره إذا كان الآن يفعله. وقال أصبغ: هو عندي واحد وقوله فيه مقبول لأنه لا يتبين ذلك إلا بقوله وبالأول أقول.

في الوكيل على طلب شِقصٍ وبيعه فاشتراه

لنفسه هل فيه شفعةٌ؟

(1) لم يتيسر ربط النص بأصله.

(2) ما بين معقوفتين بعضه ساقط من ع وبعضه ساقط من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت