ومن كتاب ابن المواز قال عبد الملك: إذا ابتاع شِقصًا بدنانير فنقد عرضًا أو بعرض فنقد دنانير فليأخذه الشفيع بما خلص إلى البائع من الثمن من عرض أو عين. قال محمد: وأحب إلينا ألا/ يأخذه إلا بما وقع عليه العقد إن أخذ عرضًا من ذهب أو ورق فليأخذ الشفيع بالعين إن كان مثل ذلك أو أقل وقد قيل لما وقع عليه أصل الشراء أو قيمتُه إن كان عرضًا.
قال ابن عبد الحكم: إلا أن يدفع ذهبًا عن ورقٍ أو ورقًا عن ذهب فليأخذه بما دفع كالمرابحة. وقال أشهب: إن دفع ورقًا أو طعامًا عن ذهب أخذه الشفيع بأقل ذلك. محمد: وهذا أحب إلينا.
قال سحنون في المجموعة: إذا أخذ عرضًا عن دنانير فقولنا أن يأخذه بقيمة العرض. قال ابن عبدوس وقال غيره: يأخذه بالأقل [من ذلك] [1] .
في الشقص يوخذ في صلح من دم عمد أو خطأ
أو يؤخذ في نكاح أو خُلعٍ أو يكون في ذلك غيره
قال مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة وغيرها: من صالح من دم عمد على شِقصٍ أو نكح به فالشفعة له بقيمته.
قال ابن القاسم وأشهب: [ولا يجوز الإشفاع في ذلك إلا بعد المعرفة بقيمته. قال ابن القاسم وأشهب] [2] : وإذا أخذ الشقص في ديةٍ خطأ فليؤجر الشفيعُ كما تُؤجر العاقلة فإن كان عن ثلث ديةٍ أخر عامًا وفي الثلثين يؤخر عامين. قال مالك: وفي النصف تجتهد فيه. وقال ابن القاسم: يؤخر عامين. وقال أشهب: يُؤدي الثلث في أول سنةٍ والسدس في الثانية.
(1) (من ذلك) ساقطة من الأصل.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع وف.