فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 7187

قال أصبغ وقد قال ابن القاسم في أخوين حلف كل واحد لا كلم الآخر حتى يبدأه، فليس يمين الثانى تبدية بالكلام وهما على أيمانهما، فمن بدأ الآخر بالكلام حنث، وقاله ابن كنانة، وكذلك في كتاب ابن المواز.

قال ابن سحنون وكذلك روى محمد بن خالد عن ابن نافع وقال سحنون إن اليمين الثانى تبدية بالكلام فيقال للأول كلم الثانى ثم يكلمه الثانى بعد ذلك ثم لا شىء عليهما.

ومن العتبية روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى تبدأنى، فقال له الآخر أنا والله لا أبالى، فليس ذلك تبدية.

ومن كتاب ابن المواز: وعن أخوين كانا باليف فحلف الواحد لا كلم أخاه حتى يرجع من مكة، فلما رجع منها لقيه أخوه بالفسطاط فكلمه فلا شىء عليه إلا أن يكون نوى بموضعه. وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم في العتبية لا يكلمه حتى يرجع إلى الريف، أرأيت لو لقيه بالجحفة أكان يكلمه؟

أو حلف لا كلمتك إلا فيما لابد منه أو إلا في شر

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: من حلف لا يكلم امرأته فيؤاكلها من غير كلام فلا شىء عليه، وأما القبلة والوطء فلا يحنث بذلك إلا فيما يخالف عليه من الغلط بالكلام عند غلبة الشهوةوالإشارة التى تفهم مما يحنث به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت