فهرس الكتاب

الصفحة 6934 من 7187

بسم اللة الرحمن الرحيم وصلى اللة على محمد خاتم النبين

ما جاء في تحريم الخمر

قال ابن حبيب: ذم اللة الخمر في ايتين، وحرمها في الثالثة التى أنزلها بعدهما في سورة المائدة. نسخ بها الآيتين، وهما: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) [1] يقول:

ما يجر من دواعى السكر (ومنافع للناس) [2] كان يشربها الرجل للهم يعرض لة فيسكرة، ومنافع الميسر مقامرتهم بة، وإثمة ما يقع في خلال ذلك من الشحناء والمنازعة. ثم أنزل اللة الثانية في النساء (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) [3] ثم أنزل الثالثة الناسخة (إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلاة) إلى قولة (منتهون) [4] وأمرة باجتنابها تحريم، كما أوامرة واجبة، وقد قرنها بالميسر والأنصاب وهى الأصنام.

قال أبو بكر بن المنكدر [5] : والخمر التى حرم اللة هى السكر الذى

(1) الآية 219 من سورة البقرة.

(2) الآية 219 من سورة البقرة.

3 الآية من سورة النساء.

(4) الآية من سورة المائدة.

(5) هكذا في ف وهو الصواب. وصحف في ص وع: (أبو بكر بن البكير) وابن المنكدر تابعى من رجال الحديث في المدينة. أدرك بعض الصحابة وروى عنهم توفى عام 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت