فهرس الكتاب

الصفحة 5367 من 7187

شيءٌ حتى يستوفي عاصم. إن كان الثلث عشرة أخذها عاصمٌ وحده، فإن زاد على عشرة أخذ الزائد على عشرة أحمدُ حتى يُحاذي عشرته فيكون ذلك/ لزيد حتى يبلغ عشرته أو ما أصاب منها، ولو قال يبدأ أحمد على زيد وزيدٌ على عاصمٍ وعاصمٌ على أحمد، فلا تبدية لأحد منهم على أحد وكأنه لم يذكر تبدئة ويتحاصون.

ومن المجموعة قال المغيرة: ومن قال: عبدي ميمونٌ يخدم زيدًا عشر سنين ثم هو حر، وعبدي مبارك حر بتلًا وخدمة زيد مبدأة عليهما جميعًا، ولا يحمل الثلث إلا عبدًا واحدًا. قال: يُنظر إلى قيمة خدمة ميمون عشر سنين فيُباع ميمونٌ ويُعطي من ذلك لزيد قيمة الخدمة ويُنظر ما بقي من الثلث فيُعجل من قيمة مبارك لأن عتق البتل يبدأ على المؤجل. فلما شرط تبدية الخدمة عجلناها له ثمنًا وعجلنا للمبتل ما بقي، وقاله سحنون.

قال علي عن مالك: فيمن قال: لفلانٍ كذا مبدأ من ثلثي ولفلان كذا وعبدي فلانٌ حر قال: يأخذ المبدأ ما سمى له ثم يعتق العبد إن بقي من الثلث شيءٌ أخذ منه الموصى الآخر وصيته أو ما وجد منها وإلا فلا شيء له.

فيمن أعتق عبيدًا له عند موته لا يسعُهُم الثلث

أو أعتق بعضهم بعد بعضٍ

وكيف إن كان عليه دينٌ؟

وما يجري في ذلك من السهم؟

هذا الباب مستوعب في كتاب العتق.

قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب في المجموعة عن مالك: ومن أعتق عبيدًا له عند موته لا يملك غيرهم فليُقسموا أثلاثًا. قال عنه ابن القاسم وابن وهب: ويجعل الخير مع الشرير، قالوا ثم يسهم بينهم فيعتق من أخرجه السهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت