فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 7187

فيمن حلف بعتق مكاتبه إن وضع عنه فقاطعه

أو بطلاق امرأته إن خالعها ففعل

من كتاب ابن المواز وغيره ابن القاسم: ومن حلف يعتق مكاتبه لا وضع عنه فأخذ صدرًا من نجومه ثم قاطعه على شىء فقد عتق باليمين وليرد كل ما قاطعه عليه فقط، وكمن حلف بحرية عبده إن باعه أو كاتبه أو كلم فلانًا ثم اقتضى من غلته وانتزع من ماله ثم حنث فليس عليه مما أخذ قبل ذلك شىء.

ومن حلف بطلاق امرأته إن صالحها ففعل بمال أخذه فليرد ما أخذ منها وقد حنث فيها.

فيمن حلف لا أمرت أمتى بشتمك

فقال لها إن انتقلت فاشتميها

من كتاب ابن المواز وكتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم: ومن حلف بحرية جاريته إن أمرها أن تشتم امرأته، ثم قال لها إذا انتقلت أنا نت هذه الدار فاشتميها، وإن شتمتك فاشتميها، قال لا يحنث حتى ينتقل هو، قال في كتاب ابن المواز وحتى تشتمها الحرة وإن لم ترد عليها.

وفى كتاب ابن عبدوس حتى يرتحل هو وتؤذيها الحرة. وليس هذا بإذن وعسى أن لا يرتحل.

قال في الكتابين ولو قال إذا أهل الهلال فاشتميها حنث. قال في كتاب ابن المواز وكذلك إذا جاء غدًا قال في الكتابين ولو قال قائل لا يعتق حتى يهل الهلال كان قولًا. قال ابن المواز وقف عنه.

وفى كتاب ابن عبدوس في موضع ذكر الشتم كله إلا إذا وقوله أو تشتمها الحرة أجود من إسقاط الألف على ظاهر السؤال إلا أن يريد وإن شتمتك أو آذتك يريد بعد انتقالى وشتمها فيصح ما روى ابن عبدوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت