فهرس الكتاب
في المرأة الحامل تضرب فتقول دمي عند فلان
ثم تلقي جنينًا حيًا أو ميتًا
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في امرأة ضربت فألقت جنينًا ميتًا وقالت دمي عند فلان؛ ففي المرأة القسامة، شئ في الجنين إلا ببينة لأنه كجرح ولا قسامة فيه. ولو قام شاهد عدل بأن هذا أصاب الجنين لم يكن يحلف فيه قسامة حتي يستهل. ولكن من يرث الغرة [1] كل واحد منهم يمينًا أنه قتله، ويستحقون الغرة في مال الضارب.
وإن قالت دمي عند فلان أو قالت فلان ضربني فخرج جنينها حيًا فاستهل، ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأن المضروب غيره. قال ابن القاسم في المجموعة: مات قبل أن يستهل أو بعد وإن كانت مريضة. قال في كتاب ابن المواز: لأنها تجر بشاهدتها إلي نفسها أو إلي زوجها إن كان أباه أو إلي إخوته إن كانوا ولدها، لأنها لو قالت فلان قتلني وقتل فلانًا معي لم يكن في فلان قسامة. ولو قالت، وهي حية: قتل فلان ابني فلا قسامة فيه مع قولها.
ومنه ومن العتبية [2] [روي] [3] سحنون عن ابن القاسم فيمن قال قتلني فلان وقتل فلانًا معي، قبل قوله في نفسه وغيره، وأقسم علي قوله في غيره إن كان عدلًا [4] . ولو قال ابني معي لم يقبل قوله في ابنه.
(1) الغرة: البياض في وجه الفرس. وجعل الحديث في الجنين غزة عبد أو أمة أو فرس. او بغل. انظر النهاية لابن الأثير.
(2) البيان والتحصيل، 16: 42.
(3) ساقط من ص.
(4) كذا في الأصل وص. وفي ع: عاقلًا.