فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 7187

فيمن قالحلفت بالطلاق أو بغيره الح كذا

أو قال طلقت امرأتى أو أقر بما يحنث به

ثم قال إنما كنت كاذبا أو معتذرا

أو أقرت الزوجة بالحنث ثم قالت كذبت

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن سئل عن شىء فقال عليه فيه يمين وهو كاذب وإنما اعتذر فلا شىء عليه، إلا في الطلاق والعتاق إن قامت عليه بينة.

قال عنه ابن وهب وإذا جاء مستفيتًا ولا بينة عليه دين ولا شىء عليه في الفتيا.

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قد أشهد قبل أن يقول ما قال إنى إنما أقول ذلك معتذرًا.

قال ابن حبيب: ومن وجد امرأته قد خرجت فقال: لم خرجت وقد كنت حلفت بطلاقك لا خرجت؟ ثم قال ما حلفت وما قلت ذلك إلا تعبطا عليها، قال لا شىء عليه في الفتيا، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق.

وفى كتاب ابن المواز: ومن سئل في أمر فقال على فيه يمينه بصدقة أو مشى وهو لم يحلف وإنما أراد أن يعتذر فلا شىء عليه، قامت عليه بينة أو لم تقم إلا أن يقول حلفت بالطلاق يردي والعتق فلا يلزمه في الفتيا ويلزمه في القضاء. وكذلك روى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية.

ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قيل له بلغنا أنك طلقت امرأتك قال قد كنت ذلك، ثم قال والله ما طلقت، قال يلزمه ما أقر به يريد في القضاء. قال عنه ابن نافع فيمن قيل له اشتريت فلانة، فقال حلف بالطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت