فهرس الكتاب

الصفحة 7042 من 7187

وسرقة الشريك من شريكة أو من المغنم

وفي السارق يرمي بالسرقة من الحزر

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا اجتمع قوم ليسرقوا [1] فاخرج كل واحد شيئًا في يده من الحرز، فلا قطع إلا علي من خرج بما يسوي ثلاثة دراهم. ولو حملوا [2] على احدهم ما خرج به فعليهم القطع كلهم.

قال ابن القاسم: فهذا فيما يحتاج فيه إلى معونتهم لنقله، فأما الصرة والثوب فالقطع على من خرج به منهم. وقال عبد الملك: لو كانوا خمسة خرجوا بثوب يحملونه فلا قطع عليهم.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: إذا اخرجوا السرقة من حرزها يحملونها، فإذا كان في قيمتها إن قسمت عليهم ما يقع لكل واحد ربع دينار قطعوا، كانت خفيفة أو ثقيلة، وإن كان يقع لكل واحد [اقل] [3] من ربع دينار وكان [4] شيئًا خفيفًا يكتفي احدهم بحمله فلا قطع عليهم، وإن كان ثقيلا لا يكتفي بحمله بقوتهم (كذا) فعليهم كلهم القطع، وإن لم تكن قيمتها [5] إلا ثلاثة دراهم.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإنما مثل الجماعة يسرقون ما

(1) كذا في ق. وفي ص: يسرقون.

(2) في ص: جعلوا

(3) ساقط من ص.

(4) كذا في ق وهو أنسب وفي ص: فإن كان.

(5) صفحت عبارة ص: وإن لم يكن فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت