فهرس الكتاب

الصفحة 7059 من 7187

وإذا كان فيها مسافرون فأرسلوا بها في مرسى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها، فقال ابن القاسم: يقطع من سرقها، وقال أشهب: إن ربطوها في غير مربط لم يقطع كالدابة.

قال محمد: إن كانت بموضع يصلح أن يرسى فيه قطع، وإن كان في غير ذلك لم يقطع.

(ويقطع) [1] من سرق من المحمل كان فيه صاحبه أو لم يكن فيه أحد.

قال مالك: إن كان مقطورًا [2] بالإبل أو كان معها وليس بناء عنها [3] .

قال مالك: ويقطع السارق من القبر ولا يقطع حتى يخرج من القبر، وإن أخذ فيه فلا يقطع إلا أن يكون رمى المتاع خارجًا من القبر فيقطع.

والقبر حرز لما فيه كما البيت حرز لما فيه. وقاله ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة:

فيمن سرق مما يوضع بالسوق للبيع من مواقف فناء

والسرقة مما ينشر الصباغ والقصار أو ما على الحائط

أو على الدابة أو على الصبي أو إلى جانب المسجد

من كتاب ابن المواز قال مالك: وما وضع في السوق للبيع من متاع أو شاة فموضعه حرز ويقطع سارقه، كان على قارعة الطريق من غير حانوت ولا تحظير ولا حصير، كان صاحبه عنده أو قام لحاجته وتركه، كان

(1) ساقط من ص.

(2) في ص: مقطوعًا. وهو تصحيف.

(3) صحفت عبارة ص: وأمر يشاد عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت