فهرس الكتاب

الصفحة 6768 من 7187

قال ابن المواز: أما في العمد فيحبس إذا نكل، فإن حلف أخر حتي يكبر الصبي فيحلف ويقتص، ولا يوقف شئ.

وفي باب اجتماع الولاة في الدم وعفو بعضهم شئ من معني هذا الباب.

وكيف إن لم يكن غير ابن صغير وعصبة

وكيف إن عفا الجائز الأمر من الأولياء

علي مال أو علي غير مال؟

من المجموعة وكتاب ابن المواز، وربما زاد أحدهم الشئ. روي ابن وهب وأشهب عن مالك في المقتول له بنون صغار وعصبة؛ فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. قال عنه ابن وهب: ولهم العفو، ولا يعفون إلا علي الدية وتكون لجميع ورثته. ويدخل فيه زوجته وأخته لأمه وجميع الورثة.

قال عنه أشهب: وينظر للصغار وليهم في القتل [1] أو العفو، يريد علي مال، ولوليه أن يقيم إن أصاب غيره من العصبة يقسم معه. وإن لم يكن في قربه، ثم يكون لهذا الذي هو أولي بالصبي القتل أو العفو علي الدية. فإن لم يجد من يحلف معه حلف هو خمسًا وعشرين يمينًا، وحبس القاتل حتي يكبر الصبي فيحلف خمسا وعشرين يمينًا أخري ويقتل. وإن

(1) في ع: في القود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت