فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولأنا محمد

وآله وسلم

الخامس من الجهاد والنوادر

فى فداء الأسارى المسلمين

وهل يفدون بالخيل والسلاح

والرجال والنساءوالصبيان والأشياء المحرمة

وفى رجوع من يفدى الأسير عليه

من العتبية روى أشهب عن مالك (قال: ويجب على المسلمين فداء أساراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم. قال أصبغ عن أشهب عن مالك) وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم. وذكر ابن سحنون نحوه عن مالك، وذكر ابن حبيب رواية أشهب هذه كلها. قال: ورواها ابن الماجشون عنه.

قال ابن حبيب: وقاله الأوزاعى. وقد سمعت أهل العلم يقولون يجب ذلك على الإمام وعلى العام ة. فإما على الخاصة فمستحسن. وأمر عمر بن عبد العزيز أن يفدى من هرب إليهم طوعًا من حر أو عبد، وذكر ابن سحنون عنه مثله.

ومن العتبية قال أشهب: فإن طلبوا الخيل والسلاح فلا بأس أن يفدى بها. وإما الخمر فلا ولا يدخل في نافلة بمعصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت