فهرس الكتاب

الصفحة 5536 من 7187

فيمن أوصى لرجل بما في بيته

أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم

أو تصدق بدار وفيها طوب وخشب

لمن يكون؟

من كتاب ابن المواز، والمجموعة، والعتبية [1] روى أشهب عن مالك في التي أوصت بجميع ما في بيتها لموالتها، أو قالت: ما في بيتي لها. فقالت الموالاة: تأخذ ثياب ظهرها. وقال الورثة: لم تُردٍ الثيابَ. فقال مالك: مَن يرث؟ قيل: كلالة. قال: وكم ثيابها؟ قيل: أمرٌ يسيرٌ. قال: ما أراها أرادت إلا أن تكون ثيابها لمولاتها. وما ثيابُها من متاع البيت، ولكنها تُورث كلالة. وكان إنما أرادت أن تكف مولاتها ثيابها. قيل فالتي ماتت فيها تدخل في ذلك؟ قال: نعم. وما كان من ثيابها وهنا فلا يدخل في ذلك.

ومن هذه الدواوين قال ابن القاسم فيمن قال: ادفعوا / هذا الخيش - قال في المجموعة - المسح الشعر لفلان. فوجدوه مملوءا طعاما فليأخذه بطعامه. ولو قال: أعطوه الخريطة الحمراء - والخريطة مملوءة دنانير فله الخريطة وما فيها. وكذلك إن قال: زقا كذا. فوجد مملوءا عسلا فهو له بما فيه من عسل. ولو كان مملوءا دراهم لم يأخذه إلا فارغا.

ومن كتاب التفليس من العتبية [2] قال عيسى عبن القاسم: إلا أن يكون قد عرف أن فيه دراهم فهو له - يريد: بما فيه -.

ومن العتبي [3] ة من الوصايا من سماع عيسى قال ابن القاسم فيمن تصدق بثلث دار له في مرضه، وفيها طوب، وخشب أعده للبناء، فطلب المعطى ثلث ذلك، ومنعه الورثة قال: لا شيء له في الطوب والخشب. وروى عنه أبو زيد فيمن

(1) البيان والتحصيل، 13: 26.

(2) البيان والتحصيل، 13: 122

(3) البيان والتحصيل، 13: 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت