فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الرابع

من الأيمان والنذور

فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه

وما تعود فيه اليمين من ملك ثان

من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لا كلم رجلًا فباعه ثم كلمه. قال في كتاب ابن المواز إن حلف لا أتزوج بحريته فباعه ثم تزوج، قال في الكتابين ثم رد عليه بعيب إنه يحنث، وإن أدى إلى المبتاع قيمة العيب حنث، وإن رضى المشترى بعيبه لم يحنث.

قال أبو محمد: وقد ذكرنا في باب الحالف ليبيعن عبده فيمن حلف ليبيعنه إلى أجل فباعه بعيب دلس به ثم رد عليه بعد الأجل قول أشهب إنه حانث وقول ابن الماجشون إنه لا يحنث لأنه كان في ضمان المبتاع، ورده كبيع ثان، وأصل أشهب أن الرد بالعيب نقض بيع في الاشتراء.

ومن الواضحة: ومن حلف بحرية عبده على شىء ألا يفعله، فباعه ثم رجع إليه بميراث، فلا شىء عليه إن فعله. وكذلك إذا كان بيعه أو ابتياعه لحادث يرتفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت