[ما جاء] [1] في تسليم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال
أو بغير مالٍ، وما يُعد من فعل الشفيع تسليمًا
من المجموعة: قال ابن وهب عن مالك: وإذا رضي الشريكان أن يقول كل واحد للآخر بع ولا شفعة لي فليس ذلك لهما وكل واحد على شفعته. قال عنه ابن القاسم: والتسليم قبل الشراء بمالٍ أو بغير مال فلا يلزم ذلك ويرد المال.
قال أشهب وعبد الملك: كمن أذن له ورثتُه أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته فلا يلزمهم [2] . قال أشهب: وإذا سلم بعد الشراء بمال أخذه من المبتاع أو من غيره فلا بأس به. وقال أيضًا: وهو في كتاب ابن المواز: وإذا سلم في شقص بيع بالخيار في أيام الخيار بعوض أو بغير عوض لم يلزمه وهو على شفعته، ولو رضيا بإمضاء ذلك العوضِ بعد تمام البيع لم يجز ذلك حتى يفسخا ذلك بقضية أو بغير قضية/ ثم تبايعا ما أحبا، وتسليمه الشفعة قبل علمه بالثمن بخلاف أخذه ولو عرف الثمن فأخذ وقد أحدث المشتري بناءً لم يجز ذلك إلا بعد علمه بقيمة البناء.
(1) (ما جاء) ساقطة من ع وف.
(2) في الأصل، فلا يلزم.
(3) لم يتيسر ربط النص بأصله.
(4) في الأصل، فإن وقع مضت لسنة والصواب ما أثبتناه من ع وف.