فهرس الكتاب

الصفحة 5139 من 7187

في الشقص يباع بما لا يسوى

أو يضع البائع من ثمنه أو يُزاد فيه

أو يأخذ في الثمن غير ما وقع به

أو يشتريه بثمن قليل

واختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن

من المجموعة قال سحنون: إذا ظهر للحكم في ثمن الشقص تجاوز [إلى] [1] ما لا يشبه التغابن فيه أو الزيادة في مثله بجوار مِلك أو حديد وكان الأغلب أنه حيلة لقطع الشفعة فليرده إلى أشبه ذلك وأقربه إلى قيمة الشقص، وإن ادعى الشفيع علم الثمن قضى له/ به مع يمينه إلا أن يأبى بأقل من القيمة.

قال ابن المواز قال مالك في رواية أشهب وهو في العتبية: في اختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن أن المبتاع مصدق فيما يشبه بلا يمين. [وفيما لا يشبه مع اليمين إلا أن يكون يجاوره ملك أو سلطان، فيصدق فيما لا يشبه الثمن بلا يمين] [2] . وقال ابن حبيب: إن ذكر المبتاع ما يشبه وعلى ذلك بينة لم يحلف وإن أتى بسرف سُئلت البينة فإن قالوا شهدنا على إقرارها رد إلى القيمة وإن قالوا على معاينة النقد قيل للشفيع خذ بذلك أو دع. وقال مطرف: يُصدق المشتري وإن جاء بسرف من الثمن.

(1) (إلى) ساقطة من ف.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.

(3) البيان والتحصيل، 12: 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت