فهرس الكتاب

الصفحة 4242 من 7187

فيمن قال غصبتك ثوبا أو ثيابا في ثوب أو قال ثوبا في ثياب أو ثوبا مع ثوب أو قال غصبتك طعاما في جوالق [1] أو قال في سفينة أو عسلا في زقاق أو سرجا على دابة أو رواية أو حملا على دابة أو مائة دينار في كم عبدك أو طعاما في بيت في دار أو عبدا مع عبد أو درهما في درهم أو في دراهم قال ابن سحنون عن أبية فيمن أقر فقال غصبت فلانا ثوبا في منديل أخذناة بثوب ومنديل يكون مصدقا في صفة الثوب والمنديل وكذلك قولة: غصبتك عشرة أثواب في عيبة [2] .

وأما إن قال: غصبت فلانا هذا الثوب مع ثوب أخر فذلك يلزمة ويطلبة بثوب آخر والقول قول المقر في صفتة مع يمينة في إجماعهم.

وقال محمد بن عبد الحكم في قولة ثوبا مع ثوب مثل قول سحنون قال: وأما قولة ثوبا في منديل فإنة لا يلزمة المنديل وكذلك إن قال في عيبة لم تلزمة العيبة.

قال في كتاب ابن سحنون: وإن قال غصبتك عشرة أرداب حنطة في جوالق أو قال مائة رطل سمن في ذمة فهو ضامن لما سمى من شىء وظرفة. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمة الظرف. ولو قال غصبتك ثوبا في ثوب زطى أو في ثوب مرورى ضمنة ثوبين، وليس / يؤخذ هذا من باب الضرب في الحساب وقد 66/ظ يكون ثوبا مدرجا في ثوب، وكذلك قولة غصبتك عشرة أثواب مروية في ثوب مروى قضى لة بأحد عشر ثوبا مروية.

(1) الجوالق: وعاء والجمع جوالق.

(2) العيبة: ما تجعل فية الثياب كالصندوق والجمع عيب وعياب وعيبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت