فهرس الكتاب

الصفحة 5270 من 7187

في الوصي هل ينتفع بمال اليتيم

أو يأكل منه هو والأب من مال ابنه؟

أو يتسلف الوصي أو يعتق أو يتصدق

أو يخالطه في طعامه أو يشتري من متاعه

أو يعمل بماله قراضًا أو يزوجُه لابنته؟

من المجموعة قال ابن وهب قال مالك: أكره للوصي أن يأكل من مال اليتامى إلا أن يصيب من اللبن والتمر والعنب ويأخذ بحديث ابن عباس وقاله لي الليث.

ومن كتاب ابن المواز/ قال مالك: لا يأكل من مال اليتيم وقد قيل إلا أن يكون به وبماله مشغولًا فليأكل منه بقدر عمله إن كان محتاجًا وإن يستعفف فهو خير له.

قال فيه وفي العتبية [1] والمجموعة: ولا أعلم أنه يجوز له أكل شيءٍ من ماله إلا اللبن إن كان في غير سوق يباع فيه ولا ثمن له هنالك. قال في المجموعة: وما علمتُ من أرخص في غير ذلك. قال فيه وفي غيره: ولا أحب له أن يركب له دابةً ولا يتسلف ماله.

قال في العتبية [2] : ولا بأس أن يأكل الرجل من الضيعة لابنه الصغير ينزل بها ورثها عن أمه. قال في كتاب ابن المواز: للأب أن يأكل من مال ولده قدر ما يحكم له به وليس كالوصي.

ومن العتبية [3] روى أشهب عن مالك: في ولي اليتيم يسأله السائل فيعطيه الشيء من ماله أو من زرع اليتيم؟ قال: أرجو ألا يكون به بأسٌ يرجو بركة ذلك لليتيم.

(1) البيان والتحصيل، 12: 456.

(2) البيان والتحصيل، 12: 480.

(3) البيان والتحصيل، 10: 411 - 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت