فهرس الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد خاتم النبيين
الجزء الرابع
من أحكام الدماء من النوادر
وهو كتاب القسامة
سنة القسامة وأصلها وما يوجبها وتبدئة المدعي فيها
[قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد] [1] ومن المجموعة وكتاب ابن المواز روي أصحاب مالك [2] عنه، قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وما اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون للدم في القسامة، وكذلك فعل النبي- صلي الله عليه وسلم - في الحارثيين [3] فإن حلفوا استحقوا الدم. وفرق بين ذلك وبين سائر الحقوق؛ أنها تقدر في غير الدم أن تستثبت البينات، والدم إنما يرتصد به [4] الخلوات، ورواه ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي- صلي الله عليه وسلم- بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يمينًا.
قال أشهب: والقسامة سنة لا رأي فيها، وكانت في الجاهلية فأقرها النبي- صلي الله عليه وسلم- في الإسلام. [قال غيره] [5] : وكذلك قال ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز. قال عبد الملك: لم يعرض النبي-صلي الله
(1) ساقط من ص وع. ثابت في الأصل.
(2) كذا في ع. وبترت العبارة في الأصل وص: وكتاب ابن المواز وأصحاب مالك.
(3) في كتاب القسامة من الموطأ وسنن ابن ماجة وغيرهما.
(4) في ع: يرصد به. وقبله بياض بقدر كلمتين.
(5) ساقط من ص وع.