فهرس الكتاب

الصفحة 5114 من 7187

قال أشهب: ولو ظهر من الأرض لم تكن فيه شفعة. قال ابن عبدوس قال سحنون: هذا مختلف لطلع النخل لأن من زرع أيضًا ثم استحقت قبل ظهوره فالزرع لزارعه، وابن القاسم يرى الأخذ بالشفعة كالاستحقاق لأنه بعض الثمرة وإن أبرت للشفيع كالاستحقاق فإذا أخذ الأرض بالشفعة فلا شيء له في البذر كالمستحق، وأشهب يرى الأخذ بالشفعة كالبيع فيرى البذر للشفيع لأنه لا يستثنى في البيع.

فيمن اشترى نخلًا ثم استحق نصفها

أو استشفع وفي النخل ثمرٌ

يوم الشرى أو يوم القيام أو لا ثمر فيها

من المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب: ومن اشترى وديًا صغارًا ثم قام شفيع وقد صارت بواسق [1] فله الشفعة بالثمن يريد كان غائبًا.

قال ابن القاسم: وله الثمرة إن لم تيبس وعليه قيمة السقي والعلاج وإن استغلها سنين فإنما على الشفيع السقي في السنة التي قدم فيها إن لم تيبس وجبت له بشفعته، قال عبد الملك في الكتابين وقاله سحنون: ليس عليه غُرمُ شيءٍ إلا الثمن لأن المنفق أنفق على مال نفسه ولا يرجع بشيء مما أنفق ما ليس بقائم في النخل وقد يُنفق أضعاف الثمرة ولو كان ذلك عليه للزمه وإن تغير الغرسُ/ أو عطب.

قال أشهب في الكتابين: ولمن اشترى نخلًا لا ثمر فيها فسقى ةعالج حتى أثمرت والنخل لم تُؤبر ثم أتى الشفيع فليأخذ بالثمن وبقيمة الثمرة على الرجاء والخوف ولو قال قائل له قيمة ما أنفق لم ار له بأسًا.

قال ابن المواز: إنما يأخذها بقيمة ما أنفق.

(1) جاءت في الأصل منونة ولا مبرر لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت