النقض منقوضًا يوم الصفقة لأنه لا يضمن فيه الحوادث بما وقع للأرض من الثمن وداره [1] مع قيمة ربع بناء الدار قائمًا يوم الحكم.
وقال في كتاب محمد يغرم نصفًا من ذلك النصف المستشفع فيه ونصف قيمة بنائه [2] المستحدث قائمًا بعين يوم الحكم فيرجع على المشتري بنصف قيمة النقض منقوضًا من قيمة العرصة يعني من الثمن يوم الصفقة إن كان النقض قد انتفع به ولم يهلك بأمر من الله [تعالى] [3] هكذا يريد محمد والذي ذكرتُ أولًا وهذا، في المعنى سواءٌ، وقال عبد الملك في المجموعة: معنى المسألة فيمن اشترى شِقصًا فهدمه ثم بناه إنما ذلك أن يغيب الشفيع ثم قسم السلطان للمشتري حقه فهدم وبنى في شِقصه بعد القسم فأما لو هدم قبل القسم فإنه ضامن لحصة شريكه ولا يضمن ما سواه قال غيره فإن بنى نصف البقعة وهي مشاع ثم قام شفيع فإن العمارة تقوم مطروحة نقضًا فإن شاء الشفيع أخذ ذلك بقيمته منقوضًا وإلا تركه وأمر الثاني بنقضه.
وقال في كتاب ابن المواز: وإذا اشترى أرضًا بزرعها ثم استحق نصفها وقد ظهر الزرع من الأرض فلا شيء له من الزرع فيما استحق واستشفع وله حصة كراء ما استحق في إبان الزراعة وإن لم يخرج من الأرض فهو للآخذ بالشفعة، وقال أشهب في المجموعة قال: وإن أخذه بالنفقة ولم يظهر الزرع فليأخذ بثمن الشقص [وبقيمة الزرع على الرجاء والخوف وكأنه قاربها في السر الآن ولو قال قائل يأخذها] [4] / بالثمن وبما أنفق لم أعبه بل هو أقيس وأنا أستحسن الأول، قال محمد: بل يأخذها بالثمن وبقيمة ما أنفق في البذر والعلاج إذا لم يظهر من الأرض.
(1) في ع، أداه.
(2) في ع، ونصف قيمة بناء الدار.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) ما بين معقوفتين نقلناه من ع لأنه غير واضح في صورة الأصل.