عروضًا جاز أن يفديها بمثلها صفةً وجنسًا. وإن كانت عليه دنانير أو دراهم جاز الفداء بما شاء حل المهر أو لم يحل إذا قبضت ما يفديها به. وإن كان الذى عليه عروضًا جاز فداؤها بعروض وإن خالفتها، وبدنانير أو دراهم إذا عجل الفدية. فإن تآخرت فلا يجز فيما ذكرنا من ذلك ومن اختلاف العروض. وإن كان المهر طعام افيجوزو أن يفديها بمثله صفةً وجنسًا حل أو لم يحل. وإذا لم يحل لم يجز بأكثر منه ولا بأقل.
ومن كتاب ابن سحنون روى ابن نافع عن مالك قال: إذا قالت لزوجها افدنى وأضع عنك مهرى وهو خمسون دينارًا، ففداها بعبد قيمته خمسون دينارًا، قال لا شىء له من مهرها إلا أن يفديها وهو لا يعلم أنها أمرأته.
وقال ابن نافع عن مالك فىالأسير يقول لرجل: افدنى بكذا وأرده عليك وأزيدك كذا، فليس له إلا ما ودى. وكذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك.
فيمن فدى حرًا من العدو ثم اختلفا في مقدار الفداء
أو ادعى كل واحد أنه فدى صاحبه
أو ادعى استرقاق من قدم معه أو نحو ذلك
ومن كتاب ابن المواز عن أصبغ، رواه عن ابن القاسم, ونحوه في العتبية عن ابن القاسم: ومن فدى أسيرًا من بلد الحرب وقدم به وقالالأسير ما فدانى بشىء أو قال بشىء يسير وقال الآخر بكثير، فالأسير مصدق في الوجهين، كان يشبه ما قالالأسير أو لا يشبه، يريد مع يمينه. قال لأن مالكًا قال لو قال لم