فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 7187

فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم

أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات

أو حتى يقدم من سفرى أو ليخرجن معى فكسر

أو قال لا أخرن غلانا أو لا صحبته أو لأنفقن عليه فمات فلان

من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلفت لا تخرج إلى موضع كذا حتى يقدم زوجها من الحج فمات في عيبته، فإن أرادت لمقدار قدومه كالحاج ونحوه، فإذا مضى ذلك المقدار فلا شىء عليها، وإن لم تكن له نية فاليمين عليها أبدا. قال ابن المواز إذا أرادت مغيب زوجها.

وقال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا دخلت امرأته موضعا حتى يرجع من سفره في حج أو عمرة فكسر فلا تدخله إلى مثل مقدار سفره ورجعته إذا لم يكن له نية ولا ما يدل على أكثر من لفظه.

ومن المجموعة والعتبية قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن استأذنته زوجته في الخروج عند سفره فحلف لا أذن لها حتى يرجع فكسر، فإن نوى أن لا يأذن لها في غيبته إذ لا واعظ لها ولا معاتب وخاف من ضرر خروجها فهو أخف.

قال أشهب في المجموعة: ومن قال لعبده إذا قدمت أنا من المدينة فأتت حر أو امرأته طالق، فكسر عنه الخروج فلا شىء عليه.

قال أبو محمد وأعرف في موضع آخر أنه إذا أراد أن يجعله أجلا طلقت المرأة الآن. وعتق العبد إلى مثل مقدار خروجه ورجوعه.

من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أراد النقلة بزوجته فأبت، فقال أنت طالق إن لم تنتقلى معي، ثم بدا له عن الانتقال فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت